تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 96 ) ( فصل ) : ( فإن لم يكن ) في الزمان ( إمام ) أو كان موجودا لكن بلد المال في غير جهة ولايته ( فرقها المالك المرشد ) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل.
( و) يفرقها ( ولي غيره ) أي ولي المالك غير المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما.
فإذا أخرجها الولي أخرجها ( بالنية ) أي ينوي كونها من مال الصغير ونحوه وإلا لم يصح وضمن ( ولو ) صرفها إلى الصغير ونحوه ( في نفسه ) حيث يصح الصرف لزمته النية أيضا، و( لا ) يجوز أن يخرجها ( غيرهما ) أي غير المالك المرشد وولي مال الصغير ونحوه ؛ لأنه لا ولاية لغيرهما ( فيضمن ) ذلك الغير قدر ما أخرج، وضمانه يكون للمالك ( إلا ) أن يكون ( وكيلا للمالك المرشد أو ولي الصغير ) فإنه يجوز له أن يصرفها بالوكالة ( ولا ) يجوز للوكيل أن ( يصرف ) زكاة الموكل ( في نفسه إلا ) أن يكون ( مفوضا ) من الموكل جاز له صرفها في نفسه والتفويض أن يقول له فوضتك أو جعلت حكمه إليك أو ضعه فيمن شئت وعرف من قصده أو العرف.
وأما أصوله وفصوله فتجوز، ولو غير مفوض ( و) الوكيل ( لا ) تجب ( نية عليه ) أي لا يلزمه أن ينوي كون ما يخرجه عن الموكل زكاة.
مخ ۴۳۱