469

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

498 أيضا، كما لو باع البائع المبيع أولا لشخص آخر مع قصد الفسخ، و إلا كان لغوا، كما في (مادة: 303 و 304) 1 .

و لا تمنع الزيادة المتصلة من الفسخ طبيعية كانت كالسمن و طول القامة و قوة البدن، أو غير طبيعية كالصبغ و غرس الأشجار و نحوها.

نعم ، لو فسخ البائع-مثلا-كان للمشتري قلعها، أو أخذ ثمنها من الفاسخ.

أما المنفصلة، فقد عرفت أن نماء المبيع قبل الفسخ للمشتري و نماء الثمن للبائع، و إذا أجاز في البعض و فسخ في الآخر كان له خيار تبعض الصفقة.

(مادة: 305) إذا مضت مدة الخيار و لم يفسخ أو لم يجز من له الخيار

____________

ق-يكون بالقول يكون بالفعل) .

انظر: المجموع 9: 202، مواهب الجليل 4: 419، البحر الرائق 6: 20، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 195، الفتاوى الهندية 3: 42 و 73.

(1) نص (المادة: 303) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 158-هو: (الإجازة القولية هي: كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع، كأجزت و رضيت. و الفسخ القولي هو: كل لفظ يدل على عدم الرضا، كفسخت و تركت) .

راجع: البحر الرائق 6: 20، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 196، الفتاوى الهندية 3:

42.

و نص (المادة: 304) -على ما في درر الحكام 1: 251-هو: (الإجازة الفعلية هي: كل فعل يدل على الرضا. و الفسخ الفعلي هو: كل فعل يدل على عدم الرضا.

مثلا: لو كان المشتري مخيرا، و تصرف بالمبيع تصرف الملاك-كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره-كان إجازة فعلية يلزم بها البيع. و إذا كان البائع مخيرا و تصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع) .

راجع: مغني المحتاج 2: 49، مواهب الجليل 4: 419، كشاف القناع 3: 207، الفتاوى الهندية 3: 43، الشرح الصغير للدردير 3: 142.

499 لزم البيع و تم 1 .

ناپیژندل شوی مخ