445

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

474 من اقتصر على أربعة عشر كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية 1 ، و (المجلة) اقتصرت أيضا على سبعة.

و حيث إن الأصل و القاعدة في البيع بل في عامة العقود-عدا ما خرج بالنص القاطع-هو اللزوم و عدم جواز فسخ العقد بعد وقوعه صحيحا مستجمعا بشرائطه، و لكن إحاطة علم الشارع الحكيم و رعاية الشريعة لدقائق الحكمة اقتضت تشريع الخيار في العقود اللازمة قلعا لمواد الفتنة بين البشر و قطعا لأمراس 2 الشجار و الخصومات فيما بينهم.

فإن الإنسان قد تدعوه خاطرة إلى بيع ماله، فيجري العقد عليه باختياره، ثم يندم فيتطلب العلل و التخريجات من مضايقة العقد، فقد يحدث النزاع و الشجار بين المتعاقدين، فشرع الخيار لقطع مادة هذا الشجار، و إفساحا لمجال التروي و التفكير فيما هو الصالح.

و لكن تداركا لذلك و لكي لا تذهب مكانة العقد و تسقط قيمته بالتلاعب حسب الخواطر و الأهواء جعل الخيار مقيدا بقيود و محدودا بحدود؛ لئلا

____________

ق-جماعة من العلماء الكبار أمثال: ابن أخته العلامة الحلي، و ابن داود صاحب الرجال، و السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس، و محمد بن محمد الكوفي الهاشمي شيخ الشهيد، و اليوسفي صاحب كشف الرموز، و غيرهم. له: شرائع الإسلام، و المختصر النافع، و نكت النهاية، و المعارج في أصول الفقه، و المعتبر، و المسالك في أصول الدين، و غيرها. توفي في ربيع الآخر سنة 676 ه، و حمل إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام، و دفن هناك.

(رجال ابن داود 62-63، جامع الرواة 1: 151، نقد الرجال 1: 341، أمل الآمل 2: 48- 52، تنقيح المقال 1: 214-215، أعيان الشيعة 4: 89-93) .

(1) اللمعة الدمشقية 118.

(2) المرسة: الحبل، و الجمع مرس، و جمع المرس أمراس. (الصحاح 3: 977) .

475 يقع الاشتمار 1 و الفوضى، و تنعكس الآية و تنقلب الحكمة.

ناپیژندل شوی مخ