412

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

437 فإن البيع إن كان شخصيا تعين ما شخصه من الليرات-مثلا-أو أبعاضها، و إن كان كليا كان له دفع الأبعاض، إلا أن تنقص قيمتها عن الكل.

مثلا: إذا اشترى بخمسة دنانير فله أن يدفع عشرين ربع دينار، إلا أن تكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة، كما يتفق أن الفرط مبذول و المجتمع عزيز. و هو يختلف باختلاف الأزمان و البلدان و غيرها، فليلاحظ.

ناپیژندل شوی مخ