386

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

409 الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

يظهر أن هذا الفصل يقصد به بيان المقادير و المقاييس التي تعرف بها الأعيان التي يتداولها الناس بالبيع و الشراء.

و قد أعلمناك أن المقصود عند العرف من معرفة الأجسام إما كمها المتصل أو الكم المنفصل 1 ، و المقصود من الأول إما معرفة ثقل الجسم أو مساحته.

و الأول يعرف بالكيل و الوزن، و هو الأصل، و الكيل طريق إليه، و الثاني يعرف بالذراع، و الثالث بالعدد، و الذراع يرجع إليه، فأصول المقاييس: وزن و عدد.

(مادة: 217) كما يصح بيع المكيلات و الموزونات و العدديات و المذروعات كيلا و وزنا و عددا و ذرعا، يصح بيعها جزافا أيضا.

مثلا: لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع 2 .

____________

(1) لاحظ ص 321.

(2) انظر: روضة الطالبين 3: 87، الاختيار 2: 5، شرح فتح القدير 5: 470، البحر الرائق 5:

282، نهاية المحتاج 3: 408، كشاف القناع 3: 169، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-

ناپیژندل شوی مخ