976

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو كان مأكولا، فاستثنى الرأس أو الجلد، فللشيخ قولان (1) ولو استثني الحمل، جاز.

3454. الثامن عشر: لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا، قيل: يبطل، للجهالة، وإن وجب له ذلك حكما.

ولو باعه دارا إلا ذراعا معينا، فان عين موضعه، صح، وإلا فلا، علما بذرعان (2) الدار أو جهلها أحدهما أوهما.

ولو استثنى الكسب من السمسم، أو الحب من القطن، لم يصح، وكذا لو استثنى الشيرج، وكذا لو باعه بدينار إلا درهما، أو قفيزا، لأن قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه وهي مجهولة.

3455. التاسع عشر: لو استثنى من الثمرة شيئا يصح استثناؤه، ثم تلف بعض الثمرة، سقط من المستثنى بحسابه.

3456. العشرون: لو تلفت الثمرة بجائحة (3) قبل القبض، فهي من مال البائع، وإن كان بعده، فمن المشتري، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر.

ولو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه، وإن كان من المشتري ضمنه، وإن كان من غيرهما، فإن كان بعد القبض، فله الرجوع على المتلف بالقيمة، وإن كان قبله، تخير بين الفسخ والرجوع على المتلف، ولو تلف البعض، فالحكم فيه

مخ ۳۹۸