973

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بشرط القطع وغيره، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت (1) وقد سلف.

ولو اشترى قصيلا من شعير جزة على أن يقطعه، ففعل ثم عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، ولو اشترى جزتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.

ولو اشتراه بأصوله فقطعه، ثم نبت، كان لصاحب الزرع خاصة لا لصاحب الأرض، ولو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل، فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض.

3445. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرة وأكثر بعد ظهوره، كالتوت، والحناء، منفردة، ومع الأصول.

3446. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة، سواء كانت بارزة، كالتفاح والمشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.

3447. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا، سواء كان بارزا كالشعير، أو مستترا كالحنطة، منفردة، ومنضمة مع أصوله، سواء شرط القطع أو لا.

ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية، ولو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل 2 فيجب على المشتري

مخ ۳۹۵