Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بشرط القطع وغيره، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت (1) وقد سلف.
ولو اشترى قصيلا من شعير جزة على أن يقطعه، ففعل ثم عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، ولو اشترى جزتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.
ولو اشتراه بأصوله فقطعه، ثم نبت، كان لصاحب الزرع خاصة لا لصاحب الأرض، ولو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل، فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض.
3445. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرة وأكثر بعد ظهوره، كالتوت، والحناء، منفردة، ومع الأصول.
3446. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة، سواء كانت بارزة، كالتفاح والمشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.
3447. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا، سواء كان بارزا كالشعير، أو مستترا كالحنطة، منفردة، ومنضمة مع أصوله، سواء شرط القطع أو لا.
ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية، ولو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل 2 فيجب على المشتري
مخ ۳۹۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ