Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المقصد الثامن: في بيع الثمار وفيه: خمسة وثلاثون بحثا:
3437. الأول: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدو الصلاح عاما وأكثر، بشرط القطع والتبقية، منفردة ومنضمة إلى غيرها.
ولو لم يبد صلاحها، قيل: يجب ضمها إلى غيرها، أو تباع أكثر من عام واحد، أو بشرط القطع، فيبطل لو خلا عن هذه، وقيل: يجوز، وهو الأقوى (1).
ولو باعها قبل الظهور عاما منفردة، بطل قولا واحدا، ولو باعها كذلك عامين، أو منضمة، فالوجه البطلان، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبي.
3438. الثاني: لو باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فتركها حتى بدا صلاحها، لم يبطل البيع، وهل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه، وأوجبوا الثمرة للمشتري، وعليه أجرة التبقية، وعند الجمهور يحتمل ذلك (2) لحصولها في ملكهما، لأن المشتري ملك الثمرة، والبائع مالك الأصل، وهو سبب الزيادة، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها
مخ ۳۹۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ