95

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

النظر الثاني: في المصلي وفيه اثنا عشر بحثا:

357. الأول: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، (1) والولد أولى من الجد، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرب من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة (2) من كل أحد، والذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

358. الثاني: إنما يتقدم الولي مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب.

359. الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح (3).

360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحر غير فقيه، أو أخ رقيق وعم حر، فالأقرب تقديم الحر.

361. الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي.

362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الولي، وإن كملت فيه الشرائط.

363. السابع: إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه، قيل (4) لم يجز له التقدم (5)، لأنه حق الولي، والأقرب الجواز، لأنه من الأمر بالمعروف.

مخ ۱۲۶