944

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد السادس: في العيوب وفيه فصول [الفصل] الأول: في معرفتها وفيه عشرون بحثا:

3353. الأول: كل نقص في العين يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار، أو زيادة فيها تقتضي ذلك، عيب كالجنون، والجذام، والبرص، والعور، وما يوجب نقص الصفات، كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي، مستمرا كالممراض، أو عارضا (1) كحمى يوم، والإصبع الزائدة وغيرها، وبالجملة كل ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة.

3354. الثاني: الحبل عيب في الآدميات، أما تزويج الأمة، فالوجه انه ليس بعيب.

3355. الثالث: البخر (2) قال الشيخ: إنه ليس بعيب في العبد والأمة

مخ ۳۶۵