942

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وعلى مدعيه اليمين، ولو تساوى النقدان، فالوجه تحالفهما.

3347. الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن، قال الشيخ: ان كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كانت تالفة، فالقول قول المشتري مع يمينه (1) وقال ابن الجنيد (2) وأبو الصلاح: القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه، فإن كانت في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول قوله (3) واختاره ابن إدريس (4)، وعندي في ذلك تردد.

ولو مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال، سواء كانت تالفة أو باقية.

3348. الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، وإن نكل، حلف المشتري، ولو تقايلا، أو رده بالعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا، فالقول قول البائع.

3349. الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف، قال الشيخ: القول قول البائع مع يمينه (5).

3350. الخامس: لو اختلفا في عين المبيع. فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال:

بل هذه الجارية بألف، تحالفا، وتنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده، وإلا أقرت في يد البائع، ويقر العبد في يد البائع، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه، وإن كان في يد المشتري رده على البائع.

مخ ۳۶۲

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول