Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الخامس: في الغرر وفيه واحد وأربعون بحثا:
3292. الأول: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معينا في يد مالكه قبل شرائه، ولو كان مطلقا موصوفا جاز وإن لم يكن في ملكه.
3293. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمه منفردا، ولو باعه مع أمه صح، ولو باع الأم وشرط وضعها بعد مدة معينة بطل، ولا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:
نتاج النتاج، وقيل: جعل حمل النتاج أجلا (1)، وهو باطل بمعنييه، ولو شرط الأول في عقد، ففي صحته إشكال.
3294. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، سواء كانت أياما معلومة أو لا، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة (2)، والوجه عندي البطلان.
3295. الرابع: اختار المفيد (رحمه الله) (3) وابن إدريس (4) جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة، ومنعه الشيخ (5)، والأول أقوى.
وكذا يصح لو باع الغنم، واستثنى الأصواف، ولو باع الصوف على ظهر
مخ ۳۴۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ