Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كان دينا أو عينا. وقال الشيخ (رحمه الله): يجبر البائع أولا ثم المشتري ثانيا (1) فإن كان موسرا أجبر على التسليم، وإن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده، قال الشيخ: حجر عليه في أمواله حتى يسلم الثمن (2). وإن كان غايبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبايع فسخ البيع والصبر. وان كان معسرا، فللبايع الفسخ.
3259. الثاني: كل موضع حكمنا فيه بالفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم، وكل موضع قلنا بحجر عليه، فذلك إلى الحاكم.
3260. الثالث: لو هرب المشتري قبل الوزن، وكان معسرا، فللبائع الفسخ في الحال، وإن كان موسرا، قضاه الحاكم من ماله.
ولو اشترطا تأخير أحد العوضين، وجب دفع الحال على الآخر. ولو بذل بعض العوضين، أجبر على بذل الباقي.
3261. الرابع: لو كان المبيع جارية، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها، لأجل الاستبراء، سواء كانت حسنة أو قبيحة، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلا يظهر حاملا.
3262. الخامس: لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معلومة، صح.
3263. السادس: الأقرب عندي ان القبض، الكيل أو الوزن في المكيل والموزون، والقبض باليد فيما ينقل ويحول، والنقل في الحيوان، والتخلية
مخ ۳۳۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ