91

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

334. الثامن عشر: هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟ فيه نظر.

335. التاسع عشر: إذا لم يوجد للميت كفن، جاز أن يكفن في قميصه إذا كان نظيفا، ويقطع أزراره دون الأكمام.

336. العشرون: الصبي في التغسيل والتكفين كالبالغ، وولد الزنا كغيره، والنفساء كغيرها.

337. الحادي والعشرون: الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين وغيرهم، إلا المخالف، فإن تعذر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر، فإن تعذر دفن بغير جريدة.

338. الثاني والعشرون: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو بدنه، وجب طرحه معه في الكفن.

339. الثالث والعشرون: لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل، ولاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، فإن خرجت بعد طرحه في القبر، قرض الكفن.

340. الرابع والعشرون: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار، وإنما يلزمه قدر الواجب.

341. الخامس والعشرون: يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال، مقدما على الديون والوصايا والميراث، فما فضل صرف في الدين إن كان، فإن فضل أو لم يكن، صرف في الوصية، فإن فضل أو لم تكن، صرف إلى الورثة.

مخ ۱۲۲