900

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

3221. السابع عشر: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة، فلو كان المقضي الذي في ذمته مؤجلا جاز، وكذا لو كان حالا.

ولو كان لرجل عشرة دراهم، فدفع إليه دينارا وقال: استوف حقك منه، فاستوفاه بعد يومين جاز، ولو كان عليه دراهم، فوكل غريمه في بيع داره، واستيفاء حقه منها، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقه، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثم ردت الجارية بعيب أو إقالة، لم يكن للمشتري إلا الدنانير.

3222. الثامن عشر: لو قال لغيره: اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عني الثمن، فاشتراها ونقد عنه الثمن، وجب عليه قضاء ما نقده عنه، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.

3223. التاسع عشر: لو كان له على غيره دراهم، جاز أن يبيعه إياها بدنانير معينة، وبالعكس، ويقبضها قبل التفرق، وكذا لو كانت غير معينة، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف (1).

3224. العشرون: السيوف المحلاة أو المراكب المحلاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقدا، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.

3225. الواحد والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم، لأن التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار، فيحصل الجهالة. 2

مخ ۳۱۹