Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرد والإمساك بجميع الثمن، ومع امتناع الرد، يلزمه الثمن أجمع.
[القسم] الخامس: خيار التأخير وفيه ثلاثة مباحث:
3110. الأول: من باع شيئا معينا بثمن معلوم، ولم يشترطا تأخير الثمن، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة، كان أحق بالمبيع، وإن خرجت المدة، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الثمن مؤجلا، سقط خياره، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.
ولو قبض المشتري المتاع، وأودعه البائع، فلا خيار، (1) وكذا لو مكنه من المتاع، أو قبض الثمن، وأودعه المشتري، ولو قبض بعض المتاع، أو قبض البائع بعض الثمن، فالخيار باق.
3111. الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.
وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله: التلف في الثلاثة من المشتري (2).
مخ ۲۸۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ