Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ثمن رقبتهن إذا كان دينا على مولاها ولا شئ سواها، وفي اشتراط موت المالك إشكال، ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقا.
3082. السادس عشر: لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن الراهن، أو يكون المرتهن وكيلا، وكذا ليس للراهن بيعه إلا بإذن المرتهن، ولو باع كل منهما من دون إذن صاحبه، جاز للآخر الفسخ، إلا أن يبيح المرتهن الوكيل.
3083. السابع عشر: العبد الجاني يجوز بيعه، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، ومنع الشيخ في العمد (1) والوجه ما قلناه. ثم المجني عليه أو وليه إن عفا أو صالح على مال، التزمه المالك، لزم البيع، وإن قتله قصاصا رجع المشتري بالثمن الذي دفعه على البائع، إن لم يكن عالما باستحقاقه القتل.
ولو كانت الجناية خطأ، فإن أخذه المجني عليه، بطل البيع، وإلا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد.
3084. الثامن عشر: لو كانت الجناية توجب القصاص، فاقتص استوفى، وإن عفي على مال، أو كانت الجناية خطأ، تعلق المال برقبة العبد، ويتخير المولى بين تسليمه للبيع، وبين أن يفديه من ماله، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش، كان الزائد للمولى، ولا رجوع عليه في النقصان.
ولو اختار الفداء جاز; قال الشيخ بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، وروي جميع الأرش أو تسليم العبد 2.
وبيع الجاني خطأ دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه، ويزول
مخ ۲۸۰
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ