Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وصيا، أو حاكما، أو أمينا لحاكم، أو أبا، أو جدا مع صغر المالك.
فلو باع غير المالك من غير ولاية، وقف على الإجازة، فإن أجازه المالك، صح ولزم، وإلا بطل، وقيل: يبطل من رأس (1)، وليس بمعتمد.
وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك (2) وهو أن يبيع سلعة معينة وليس بمالك لها، ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها.
ولو باع ما ليس معينا صح وان لم يكن عنده.
3075. التاسع: لو باع الفضولي، وصاحب السلعة ساكت، لم يلزمه البيع، وإن كان حاضرا.
3076. العاشر: لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق، فباعا معا، فالعقد للسابق في العقد لا القبض، ولو اتفقا دفعة، فالوجه البطلان، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع، وكذا الوكيل المأذون والوصي والحاكم وأمينه والأب والجد مع المصلحة للمولى عليه.
ولو باع ما لا يملكه، وفسخ المالك، انتزع من المشتري، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه، من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نما على قول، إذا لم يعلم، أو ادعى البائع إذن المالك، وإلا فلا رجوع مع العلم بالقضية.
ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة، صح في ما يملك، ووقف الآخر،
مخ ۲۷۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ