859

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وصيا، أو حاكما، أو أمينا لحاكم، أو أبا، أو جدا مع صغر المالك.

فلو باع غير المالك من غير ولاية، وقف على الإجازة، فإن أجازه المالك، صح ولزم، وإلا بطل، وقيل: يبطل من رأس (1)، وليس بمعتمد.

وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك (2) وهو أن يبيع سلعة معينة وليس بمالك لها، ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها.

ولو باع ما ليس معينا صح وان لم يكن عنده.

3075. التاسع: لو باع الفضولي، وصاحب السلعة ساكت، لم يلزمه البيع، وإن كان حاضرا.

3076. العاشر: لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق، فباعا معا، فالعقد للسابق في العقد لا القبض، ولو اتفقا دفعة، فالوجه البطلان، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع، وكذا الوكيل المأذون والوصي والحاكم وأمينه والأب والجد مع المصلحة للمولى عليه.

ولو باع ما لا يملكه، وفسخ المالك، انتزع من المشتري، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه، من نفقة، أو عوض عن أجرة، أو نما على قول، إذا لم يعلم، أو ادعى البائع إذن المالك، وإلا فلا رجوع مع العلم بالقضية.

ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة، صح في ما يملك، ووقف الآخر،

مخ ۲۷۷

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول