843

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ومن يحل (1) السحر، فإن كان بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام المباح فلا باس به، وإن كان بشئ من السحر فهو حرام.

والكاهن (قيل:) (2) هو الذي له رإي من الجن (3) يأتيه بالأخبار، فإنه يقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة، أولها مدخل في التأثير، وأخذ الأجرة عليه، ولو تعلم ليعرف قدر سير الكواكب وبعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به.

والشعبذة، هي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس التميز بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه، وهي حرام وكذا الأجرة عليها، وكذا القيافة وكل ما يشاكلها.

3021. السابع عشر: بيع الحر حرام، وكذا أكل ثمنه، وثمن ما ليس بمملوك للإنسان. ولا يصح تملكه له.

3022. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز، وإلا حرم كالبيع، ولو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. وقال بعض أصحابنا:

يجوز ويجبر على بيعه.

ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

مخ ۲۶۱