Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
2993. الرابع عشر: الغش حرام، وهو إظهار الجيد وإخفاء الردي فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة التي يخفى فيها العيوب.
2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه، وحرمه في المبسوط (1)، وأن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع، صح وإن فعل حراما أو مكروها.
2995. السادس عشر: روي ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
«لا يبع بعضكم على بيع بعض» (2).
ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا يتناول النهي من (3) جاء إلى البائع في مدة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، ولو خالف، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراما.
2996. السابع عشر: النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغر (4) المشتري فيزيد، ولو اشترى مع النجش صح الشراء، فإن ظهر الغبن تخير المغبون (5) على ما يأتي.
ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا، ولو قال البائع: أعطيت
مخ ۲۵۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ