827

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

2979. الثالث عشر: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين إلا أن يعلم أنه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح، ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها، فإن غلب على ظنه خلاف ذلك لم يجب التعرض له، فإن أكره على الدخول جاز حينئذ، ويجتهد على إنفاذ الأحكام بالحق.

تمت القاعدة الأولى وهي العبادات من كتاب التحرير وهو آخر جزء الأول منه، ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى القاعدة الثانية في المعاملات.

[وفرغ من تسويده مصنفه حسن بن يوسف بن المطهر في ليلة الثلاثاء عاشر ربيع الأول من سنة تسعين وست مائة] (1).

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين

مخ ۲۴۴