Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم عدم التأثير لم يجب، وقد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق، والأولى أن يكون شرطا لما يكون باليد واللسان دون القلب.
وأن لا يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب.
وأن لا يكون على الآمر والناهي ولا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه، سقط الوجوب.
2972. السادس: مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب واللسان واليد، فالأول يجب مطلقا وهو أول المراتب، فإذا علم أن فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب، وكذا لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب، ولم يجب الزائد.
ولو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار باللسان بالوعظ والزجر، ويستعمل الأيسر أولا، فإن أفاد، وإلا انتقل إلى ما فوقه، ولو لم ينزجر وافتقر إلى اليد كالضرب وشبهه جاز.
ولو افتقر إلى الجراح، قال السيد: يجوز ذلك بغير إذن الإمام (1) وقال الشيخ:
ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام. قال وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه (2) وأفتى به الشيخ في التبيان (3) وهو الأقوى عندي.
مخ ۲۴۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ