Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
العدل من معهم، ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.
2949. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:
أحدهما: ما لم يحوه العسكر، والإجماع على بقائه على ملكهم.
الثاني: ما حواه العسكر من سلاح وكراع (1) وخيل وأثاث وغير ذلك، فللشيخ قولان: أحدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (2) وبه قال ابن الجنيد: (3) والثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها (4) وهو اختيار المرتضى (5) وابن إدريس (6) وهو قوي.
2950. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلا في حال الضرورة، قاله السيد المرتضى، (7) وجوزه الشيخ (8) والأول أقوى.
مخ ۲۳۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ