Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فإذا شرط واشترى خمرا بطل الشراء، سواء كان بعين المال أو في الذمة، فإن قبض الثمن ضمنه، وإن لم يشترط واشترى الخمر، بطل البيع أيضا.
وإذا نض المال فإن علم المالك انه تصرف في محظور أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، وإن علم انه مباح، قبضه، وإن شك كره.
2927. الرابع: إذا آجر نفسه للذمي صح، سواء كانت في الذمة أو معينة، وتكون أوقات العبادة مستثناة.
2928. الخامس: إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا وشرعه، كالزنا واللواط والسرقة، كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود، وإن كان مما يجوز في شرعهم، كشرب الخمر ونكاح المحارم، لم يتعرض لهم مع الاستتار، وإن أعلنوه أدبهم الإمام على إظهاره.
قال الشيخ: وروي أنه يقيم عليهم الحد، وهو الصحيح (1).
2929. السادس: لو باع نصراني من مسلم خمرا، أو اشتراه منه، أبطلنا البيع وإن تقابضا، ورددنا الثمن إلى المشتري، سواء كان مسلما أو مشركا، وأرقنا الخمر.
2930. السابع: إذا أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية، ولو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له لم يملكه.
2931. الثامن: يمنع المشرك من تملك العبد المسلم وشراء المصاحف، فإن اشترى لم يصح البيع، قال الشيخ: وحكم أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار السلف
مخ ۲۲۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ