805

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

2910. الثامن عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام، فجاء رجل ادعى زوجيتها، فإن اعترفت ثبت، وإلا أقام مسلمين عدلين. ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا مع يمين.

وإذا ثبت بالبينة أو الاعتراف، وادعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدقته، وإلا فعليه البينة، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين، ولا يقبل قول الكفار وإن كثروا، ولو عدم البينة فالقول قولها مع اليمين.

2911. التاسع عشر: لا اعتبار بالمسمى بل بأقل الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البينة.

2912. العشرون: إذا عقد الإمام الهدنة ثم مات، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة الهدنة.

2913. الواحد والعشرون: إذا نزل الإمام على بلد، وعقد معهم صلحا على أن البلد لهم، ويضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية (1) ويلتزمون أحكامنا جاز، ويكون ذلك في الحقيقة جزية، فلو أسلم منهم واحد، سقط وصارت الأرض عشرية.

فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنه أنه لا يقصر عن أقل ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية، ولو ظن القصور لم يجز، فإن لم يظن القصور وعدمه، قال الشيخ: الظاهر من المذهب انه يجوز لأن فعل الإمام حجة (2).

مخ ۲۲۲

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول