Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وتقدم الجزية على الوصايا، والوجه مساواتها للدين، ولو لم يخلف شيئا لم يطالب الورثة بشئ، ولو أفلس كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية، ولو سلفها الإمام، رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة.
2873. الثاني عشر: لو أسلم الذمي قبل أدائها، فإن كان قبل الحول سقطت، ولا يؤخذ منه القسط، وإن كان بعده فقولان: أحدهما السقوط، والثاني عدمه، والأول أقوى.
ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك.
2874. الثالث عشر: لو أسلم في أثناء الحول وقد استسلف الإمام الجزية، رد عليه قسط باقي الحول، والأولى عدم رد ما مضى.
المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة وفيه ستة أبحاث:
2875. الأول: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: أن يلتزموا عطاء الجزية في كل حول، وأن يلتزموا أحكام الإسلام، ولا يصح عقد الهدنة إلا للإمام أو نائبه، فلو شرط عليهم في الهدنة شرطا فاسدا مثل أن يشترط عدم الجزية، أو إظهار المناكير، أو إسكانهم الحجاز، أو إدخالهم المساجد أو الحرم، فسد الشرط.
وفي فساد العقد إشكال.
2876. الثاني: ينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلما فيه نفع للمسلمين ورفعة لهم، وجملة ما يشترط عليهم ستة أقسام:
مخ ۲۰۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ