77

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أهمل تعلقت به الكفارة، ولو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم، ولا كفارة. ولو كرر الوطء، فالوجه التفصيل، وهو التكرر (1) مع اختلاف الزمان.

260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلا عزر، فإن استحله قتل، فإن كان جاهلا فلا عقوبة، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.

261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرت زوجها، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.

262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، بشرط أن يكون صافيا من الغش، وفي القيمة نظر، والأقرب عدم الإجزاء.

263. الحادي والعشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلق به كفارة إجماعا.

264. الثاني والعشرون: لو انقطع دم الحائض حل وطؤها قبل الغسل، وخلاف ابن بابويه (2) ضعيف، ولكنه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، ولو كانت عادتها أقل من العشرة فانقطع عليها، حل وطؤها.

265. الثالث والعشرون: عرق الحائض طاهر، وكذا الجنب وإن كان من حرام، والإبل الجلالة.

266. الرابع والعشرون: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن

مخ ۱۰۸