Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المطلب الثالث: في الرضخ وفيه تسعة أبحاث:
2805. الأول: لا يسهم للنساء من الغنيمة، بل يرضخ لهن وإن احتيج إليهن للطبخ والمداراة، ومعناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.
2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن جاهدوا، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام.
وقال ابن جنيد: يسهم للمأذون (1)، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، ولو عرف منه الإباحة استحق الرضخ كالمأذون، والمدبر والمكاتب كالقن. ولو أعتق (2) العبد قبل تقضي الحرب أسهم للسيد.
ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب، وهو يخرج من الثلث، عتق وأسهم له إذا كان حاضرا، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقية، ويسهم له بقدر الحرية. وقيل: يرضخ له.
2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له، وقيل: له نصف سهم ونصف الرضخ، ولو انكشف حاله، وعلمت رجوليته أتم 3 له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده، وقبل القسمة أو بعدها، على إشكال.
مخ ۱۸۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ