769

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثالث: في الرضخ وفيه تسعة أبحاث:

2805. الأول: لا يسهم للنساء من الغنيمة، بل يرضخ لهن وإن احتيج إليهن للطبخ والمداراة، ومعناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام.

2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه وإن جاهدوا، ولا فرق بين العبد المأذون وغيره في عدم الإسهام.

وقال ابن جنيد: يسهم للمأذون (1)، وإن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا، ولو عرف منه الإباحة استحق الرضخ كالمأذون، والمدبر والمكاتب كالقن. ولو أعتق (2) العبد قبل تقضي الحرب أسهم للسيد.

ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب، وهو يخرج من الثلث، عتق وأسهم له إذا كان حاضرا، ومن انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقية، ويسهم له بقدر الحرية. وقيل: يرضخ له.

2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له، وقيل: له نصف سهم ونصف الرضخ، ولو انكشف حاله، وعلمت رجوليته أتم 3 له سهم الرجل سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده، وقبل القسمة أو بعدها، على إشكال.

مخ ۱۸۶