765

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: في السلب وفيه ستة عشر بحثا:

2789. الأول: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول، فيختص به مع الشرط، ولو لم يشترط الإمام لم يستحقه على الخصوص، واختار ابن الجنيد تخصيص القاتل به وان لم يشترط الإمام (1).

2790. الثاني: إذا اشترط الإمام السلب للقاتل، جاز له أخذه وإن لم يأذن الإمام، ويستحب له استيذانه.

2791. الثالث: يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فلو قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا ونحوهم ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه، ولو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل، استحق.

2792. الرابع: يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن له بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه.

ولو قطع يدي رجل ورجليه، وقتله آخر، فالسلب للقاطع، ولو قطع يديه أو رجليه، ثم قتله آخر، قال الشيخ: السلب للقاتل لا للقاطع (2).

ولو عانق رجل رجلا، فقتله آخر، فالسلب للقاتل، ولو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله، فجاء آخر من ورائه فقتله، فالسلب للقاتل.

مخ ۱۸۲