763

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو قال: من جاء بشئ فله سهم رجل (1) أعطاه سهم راجل لا فارس.

ولو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف لا غير، لم يكن له أكثر من ألف.

ولو قال: من جاء بالأسير فله الأسير وألف، لزمه دفعهما.

ولو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم، كان ذلك من الغنيمة، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.

2787. السادس عشر: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما، كان الذهب والفضة له دون السيف والجفن، ولو أصاب خاتما نزع فصه للغنيمة.

ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين، فقال الإمام: من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مائة، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة.

ولو سقط الرجل من السور، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شئ.

ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب انه لا يستحق النفل أيضا.

ولو التقى الصفان فقال: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان، ولو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله

مخ ۱۸۰