751

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

نصيبه من الغنيمة، ويقوم بقية سهم الغانمين عليه. فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي. وان كان أقل أعطي تمام حقه، وإن كان أكثر رد الفضل (1)، ويلحق به الولد لحوقا صحيحا، والجارية أم ولده في الحال.

وتقوم الجارية عليه، ويلزم سهم الغانمين، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه، وإن كانت أقل أعطي تمام حقه، وإن كانت أكثر رد الفاضل، وإنما يقوم الولد إذا قومت الجارية بعد وضعه فيقومان معا، ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب، ولو قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه.

2757. التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبه بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا 2 كان الوطء مصادقا للملك، وإن عينت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحد والمهر ورقية الولد مع العلم.

ولو توهم أن تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ، كان شبهة في سقوط الحد.

2758. العشرون: لو وطئها وهو معسر، قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه، ويتحرر من الولد بقدر النصيب، والباقي للغانمين، والجارية أم ولد.

2759. الواحد والعشرون: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قال الشيخ: الذي يقتضيه المذهب انه ينعتق منه نصيبه، ويكون الباقي للغانمين، ولا يلزمه قيمة الباقين، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم،

مخ ۱۶۸