741

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به، ويجوز استعمال الدهن المأكول في الطعام عند الحاجة، ولو لم يكن مأكولا، فاحتاج إلى أن يدهن به، أو يدهن به دابته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة على إشكال.

ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة، وليس له أن يغسل ثوبه بالصابون، ولا ينتفع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجورب ولا الخف ولا الحبال من الشعر.

والكتب التي لهم إن انتفع بها كالطب والأدب، فهي غنيمة، وإن لم ينتفع بها كالتوراة والإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، كانت غنيمة، وإلا فلا.

وجوارح الصيد والبزاة غنيمة، وكذا كلاب الصيد، ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطاؤها غير الغانم، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، ولا تحتسب عليه من نصيبه، ولو رغب الجميع قسمت، ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد، أقرع بينهم، أما الخنازير فليست غنيمة، ولا تعطى أحدا.

ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم، ولو كان للغازي دواب أو رقيق جاز أن يطعمهم مما يجوز له الأكل منه، سواء كانت للغنيمة أو للتجارة.

ولو كان معه بزاة أو صقورة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل.

مخ ۱۵۸