734

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو لم يأمنوه بل أسروه واستخدموه، كان له الهرب، وأخذ ما أمكنه من مالهم، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده إليه. ولو اقترض حربي من حربي مالا (1) ثم دخل المقترض إلينا بأمان، كان عليه رده إليه.

2719. الحادي عشر: لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده إليها (2)، وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا فإنا نلزم الزوج المهر إن صح للمسلم تملكه، وإلا القيمة.

ولو تزوج الحربي بحربية، ثم أسلم الحربي خاصة، والمهر في ذمته، لم تكن للزوجة مطالبته به، وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به، ولو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة.

ولو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر، وليس للحربي مطالبته به، وكذا لو أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.

ولو خرج الحربي المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرض له، ولو دفع الحربي إلى الذمي شيئا وديعة في دار الإسلام كان آمنا.

2720. الثاني عشر: إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم، واستحلفوه

مخ ۱۵۱