720

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله وفيه خمسة وعشرون بحثا:

2684. الأول: من يجب قتاله أصناف ثلاثة: البغاة، وأهل الذمة إذا أخلوا بالشرائط، وغيرهم من أصناف الكفار، وكل من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم (1)، أو لنقلهم إلى الإسلام، فإن بدأوا بالقتال، وجب جهادهم، وإلا فحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة، ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك، جاز بهدنة وغيرها، ويجوز فعله في السنة مرتين وأكثر، ويجب مع المصلحة.

2685. الثاني: إنما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام وإلزامهم بشرائعه (2). والداعي هو الإمام أو من نصبه، وصورة الدعاء: أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله به.

وإنما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة، ولا عرف بالبعثة، أما العارفون بها وبالتكليف بتصديقه، فإنه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيا أو ذميا، والدعاء أفضل.

ولو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية، قاله الشيخ (رحمه الله). (3)

مخ ۱۳۷