718

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

2680. التاسع عشر: يستحب أن يتجنب قتل أبيه المشرك (1)، ويجوز قتله .

2681. العشرون: الرباط فيه فضل كثير، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان» (2).

وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، فإن زاد كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين.

ويتأكد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام، وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك.

2682. الواحد والعشرون: إذا رابط حال ظهور الإمام، فإن سوغ له القتال جاز له، وإن كان مستترا أو لم يسوغه له، لم يجز ابتداء، بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام، ويعلم المسلمين بأحوالهم، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد الدفاع (3) عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد.

ويكره له نقل الأهل والذرية إلى الثغور المخوفة، ولو عجز عن المرابطة

مخ ۱۳۵