712

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفيه فصول [الفصل] الأول: من يجب عليه وفيه اثنان وعشرون بحثا:

2662. الأول: الجهاد من أعظم أركان الإسلام، وفيه ثواب عظيم، قال الله تعالى: (لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما). (1) وقال رسول الله: «والذي نفسي بيده، لغدوة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما فيها» (2).

وقال (عليه السلام): «فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله، فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق» (3).

مخ ۱۲۹