693

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار وفيه فصول [الفصل] الأول: في العمرة وفيه اثنا عشر بحثا:

2604. الأول: العمرة واجبة مثل الحج بشرائطه في العمر مرة واحدة على الفور على أهل مكة وغيرهم.

2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة ومتمتع بها، فالأولى واجبة على القارن والمفرد، والثانية على المتمتع، ويجزئ الثانية عن الأولى.

2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة، فإن كان اعتماره في أشهر الحج، جاز نقلها إلى التمتع، وإن كان في غيرها لم يجز.

ولو اعتمر في أشهر الحج للتمتع، لم يجز له أن يخرج من مكة حتى يقضي مناسك الحج.

2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السنة مرتين، ويستحب في

مخ ۱۰۹