Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار وفيه فصول [الفصل] الأول: في العمرة وفيه اثنا عشر بحثا:
2604. الأول: العمرة واجبة مثل الحج بشرائطه في العمر مرة واحدة على الفور على أهل مكة وغيرهم.
2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة ومتمتع بها، فالأولى واجبة على القارن والمفرد، والثانية على المتمتع، ويجزئ الثانية عن الأولى.
2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة، فإن كان اعتماره في أشهر الحج، جاز نقلها إلى التمتع، وإن كان في غيرها لم يجز.
ولو اعتمر في أشهر الحج للتمتع، لم يجز له أن يخرج من مكة حتى يقضي مناسك الحج.
2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السنة مرتين، ويستحب في
مخ ۱۰۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ