Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قليلا، قال الشيخ: لا يجب بذله وجاز التحلل (1).
2507. الثالث والعشرون: إذا تحلل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة، فإن كان حجا، لم يجب عليه عمرة بل الحج، وكذا بالعكس.
2508. الرابع والعشرون: الصد قد يتحقق في العمرة.
الفصل الثاني: في المحصور وفيه ثمانية مباحث:
2509. الأول: الحصر هو المنع بالمرض عن مكة أو عن الموقفين، فمتى منع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، وإلا بعث هديا أو ثمنه.
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فإذا بلغ الهدي محله، قصر من شعر رأسه، وأحل من كل شئ إلا من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحج ندبا، فتحل له النساء حينئذ.
2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفة بعد أن يبعث هديه، وأمكنه المسير إلى مكة، فليلحق (2) بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد
مخ ۷۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ