656

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب.

2475. الرابع: قد بينا ان الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.

2476. الخامس: لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لبس السلاح مع الخوف.

2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم (1).

المطلب السابع: في اللواحق وفيه سبعة مباحث:

2478. الأول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو تكرر، كفر عن الأول أو لا، ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة:

1 - إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر (2) فتتكرر الكفارة بتكرره.

2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد ، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك

مخ ۶۹