Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
2462. الثالث: يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية، وتجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
2463. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية، وان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة، ولو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، ولا يجب به الدم.
ولو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شئ من الشعر، أطعم كفا من طعام، ولو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شئ.
2464. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل؟
فجوزه في الخلاف (1) ولا ضمان، ومنعه في التهذيب (2).
2465. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، ولو خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، وكذا لو شك، ولو كانت ثابتة، وجبت الفدية.
2466. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، وعليه الفدية، ويتخير في التكفير (3) قبل الحلق وبعده.
2467. الثامن: لو ذبح الشاة في كفارة الحلق لم يبح له أكل شئ منها، ويدفعها إلى المساكين.
مخ ۶۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ