Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتفقا في حالة واحدة، فعلى المحرم جزاء كامل، ولا شئ على المحل.
ولو اشتركا في قتل صيد حرمي، وجب على المحل القيمة كملا، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال في التهذيب: على المحرم فداء كامل وعلى المحل نصف الفداء (1).
2385. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (2)، فعلى كل منهما فداء كامل.
ولو قتله واحد وأكله جماعة، كان على كل واحد منهم فداء كامل.
2386. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم وقيمتان، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إياه، وعليه التعزير.
2387. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن.
2388. الثاني عشر: لو جرح صيدا وقتله آخر، قال الشيخ: يلزم كل واحد منهما الفداء (3).
2389. الثالث عشر: لو رمى الصيد وهو حلال في الحل، فأصابه السهم وهو
مخ ۴۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ