614

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

شمه، ومنه ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر، والوجه تحريم شمه ووجوب الفدية به، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان والنرجس والمرزجوش، والأقرب تحريمه أيضا.

2293. الثالث: الحناء ليس بطيب، ولا يجب باستعماله فدية، ويكره استعماله للزينة.

2294. الرابع: العصفر ليس بطيب، ويجوز للمحرم لبس المعصفر، ولا يجب به الفدية، ويكره إذا كان مشبعا.

ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رائحته، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا.

2295. الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.

2296. السادس: يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم وافتراشه والنوم عليه والجلوس، سواء أصبغه (1) به أو غمسه فيه، ولو غسله حتى ذهب الطيب، جاز لبسه إجماعا.

ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رش بالماء، جاز.

ولو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم، ولو كان الحائل ثياب بدنه، فالوجه المنع.

2297. السابع: لو أصاب ثوبه طيب، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة،

مخ ۲۷