606

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا كفارة في الضبع ولا المتولد منه ومن الذئب، ويراعى في المتولد بين الوحشي والإنسي الاسم. ويرمي الغراب رميا، وكذا الحدأة (1) والزنبور. لا كفارة في قتله خطأ، وفي العمد يتصدق بشئ من الطعام، ويجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيرا من السباع.

2261. السابع: الجراد من صيد البر يحرم قتله على المحرم مطلقا والمحل في الحرم.

2262. الثامن: إنما يحرم صيد البر خاصة، أما صيد البحر فإنه حلال ولا فدية في أكله بالإجماع، والمراد بصيد البحر، ما يعيش في الماء، ويبيض فيه، ويفرخ، كالسمك مما يحل، والسلحفاة والسرطان ونحوهما مما يحرم.

ولو كان مما يعيش في البر والبحر، اعتبر بالبيض والفرخ، فإن كان يبيض ويفرخ في الماء، فهو بحري، وإلا فبري. وأما طير الماء كالبط وشبهه، فإنه بري، لأنه يبيض ويفرخ فيه، ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بري وبحري، فلكل نوع حكم نفسه.

2263. التاسع: صيد البر حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق عليه، وكذا فرخه وبيضه، ولا يحل الإعانة على الصيد، ولو تشارك محرمان وجب على كل منهما جزاء كامل.

ولو دل المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلا، ولا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيا، أما لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو

مخ ۱۹