599

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المنوب الحصى في كف النائب، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له، فلو زال عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم الإعادة.

2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.

2237. العاشر: يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر، أول الصلوات الظهر يوم النحر. وأوجبه المرتضى (1)، ولا يستحب عقيب النوافل.

وصورته: الله أكبر الله أكبر (الله أكبر) (2) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

2238. الحادي عشر: يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر، وهو الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، فيودع الحاج ويعلمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى.

الفصل الرابع: في النفر من منى وفيه ثمانية مباحث:

2239. الأول: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي الثاني منها، جاز أن ينفر من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له

مخ ۱۲