Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المنوب الحصى في كف النائب، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له، فلو زال عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم الإعادة.
2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
2237. العاشر: يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر، أول الصلوات الظهر يوم النحر. وأوجبه المرتضى (1)، ولا يستحب عقيب النوافل.
وصورته: الله أكبر الله أكبر (الله أكبر) (2) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
2238. الحادي عشر: يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر، وهو الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، فيودع الحاج ويعلمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى.
الفصل الرابع: في النفر من منى وفيه ثمانية مباحث:
2239. الأول: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي الثاني منها، جاز أن ينفر من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه، لم يجز له
مخ ۱۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ