590

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فيه، ويعلم الناس ما فيه من المناسك، من النحر والإفاضة والرمي.

2212. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئا يأتي، وإذا حلق أو قصر حل له ذلك كله إن كان إحرام العمرة، وإن كان إحرام الحج حل له كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، وإذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حللن له، فمواطن التحلل ثلاثة:

عند الحلق أو التقصير، وعند طواف الزيارة، وعند طواف النساء.

2213. الثاني عشر: يستحب لمن حلق أو قصر يتشبه بالمحرمين في ترك (1) لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة، ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس الطيب حتى يطوف طواف النساء.

2214. الثالث عشر: إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق أو التقصير معا.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

مخ ۶۴۳