578

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو سرق الهدي من موضع حصين، أجزأ عن صاحبه، وإن أقام بدله فهو أفضل.

ولو عطب في موضع لا يجد المستحق، فلينحره، ويكتب كتابا، ويضعه عليه، ليعلم من يمر به من الفقراء أنه صدقة.

ولو ضل فاشترى مكانه غيره، ثم وجد الأول، فصاحبه بالخيار، إن شاء ذبح الأول، وإن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأول، جاز له بيع الأخير; وإن ذبح الأخير، لزمه ذبح الأول إن كان قد أشعره، وإلا جاز بيعه.

2162. السابع: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه، رضي المالك أو لا، عوضه عنها أو لم يعوضه.

2163. الثامن: لو ضل الهدي فوجده غيره، فإن ذبحه عن نفسه، لم يجزئ عن واحد منهما، وإن ذبحه عن صاحبه، فإن ذبحه بمنى، أجزأ عنه، وإلا فلا.

وينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه، وإلا ذبحه عنه.

2164. التاسع: لو اشترى هديا وذبحه، فاستعرفه غيره، وذكر أنه هديه ضل عنه، وأقام بذلك شاهدين، كان له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما، ولصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا وحيا.

2165. العاشر: لو عين هديا صحيحا عما في ذمته أجود، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء، لم يلزمه مثل التالف، بل مثل ما في ذمته، سواء تلف بتفريط أو غيره.

مخ ۶۳۱