566

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا، فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه.

ويجوز للعليل والمريض وصاحب الضرورة والنساء الرمي في الليل قبل فجر النحر.

ويستحب إذا رمى جمرة العقبة، أن يمضي ولا يقف عندها.

2118. السادس عشر: يستحب غسل حصى الجمار الثلاث، وقدره سبعون حصاة: سبع منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصة، ويرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة سبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وسيأتي تتمة الكلام في الرمي إن شاء الله تعالى.

الفصل الثاني: في الذبح ومطالبه تسعة:

[المطلب] الأول: في من يجب عليه الهدي وفيه تسعة مباحث:

2119. الأول: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن.

والهدي واجب على المتمتع بالنص والإجماع، ولو تمتع المكي

مخ ۶۱۹