Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بواحدة، وجب عليه الإكمال، وإيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله، فلو وضعها بكفه في الرمي لم يجزئه.
ولو طرحها طرحا، ففي الإجزاء نظر، ينشأ من صدق الرمي عليه وعدمه، ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقع دونه لم يجزئه.
2112. العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله، فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرت على سمتها، أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه، ثم وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه.
ولو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزئه، وكذا لو وقعت على الثوب أو العنق فيحرك فوقعت في المرمى.
فلو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا، فالوجه عدم الإجزاء، ولو رمى حصاة فوقعت على أخرى، فطفرت الثانية (1) فوقعت في المرمى لم يجزئه، وكذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى.
ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء.
ولو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، ولو أصابت الحصاة إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه، وكذا لو أعاد الرمي بحصاة، وقلنا إنه لم يجزئه الرمي بها أجزأه.
مخ ۶۱۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ