561

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فإذا بلغ وادي محسر - وهو وادي عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب - أسرع في مشيه إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته، ولو نسي الهرولة استحب له أن يرجع، ويهرول فيه، ويدعو حالة السعي في وادي محسر.

وروي ابن بابويه استحباب الهرولة فيه مائة خطوة (1).

وفي رواية أخرى مائة ذراع (2).

وإذا أفاض قبل طلوع الشمس من المشعر، فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، وروي كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة (3).

مخ ۶۱۳