559

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويجوز للخائف والمرأة وغيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر، ويستحب لغير الإمام الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار، وللإمام بعد طلوعها.

ولو دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس، لم يكن مأثوما.

2098. السادس : جمع كلها موقف، وحده ما بين مأزمي (1) عرفة إلى الحياض إلى وادي محسر، يجوز الوقوف في أي موضع شاء منه، ولو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل.

2099. السابع: وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى الزوال من يوم النحر، فيجب الإتيان به، ويجزئ مع إدراك عرفات اختيارا، وكذا لو أدرك عرفات اضطرارا والمشعر اختيارا.

أما لو أدرك الاضطراريين ففي إدراك الحج إشكال، ولو أدرك أحد الإضطراريين خاصة، فاته الحج، ويلوح من كلام السيد (رحمه الله) أنه إن كان عرفة فاته الحج، وإن كان المشعر صح (2)، وعليه دلت رواية عبد الله بن المغيرة الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (3).

ولو أدرك أحد الاختياريين، وفاته الآخر اختيارا واضطرارا، فإن كان

مخ ۶۱۱